المستثمرين.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="المهندس خالد هاشم" width="750" height="450" />

المهندس خالد هاشم.

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026. يهدف هذا القرار إلى تقديم حزمة جديدة من التيسيرات التي تسعى إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين الجادين وتعزيز دوران عجلة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أنه قد تم تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026 بدءًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، والذي ينص على حظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم التعاملات على الأراضي الصناعية ومنح مرونة أكبر للقطاع الخاص في ظل إحكام الرقابة وبيان الجدّية.

القرار الجديد رقم 171 جاء ليعزز هذا الاتجاه حيث ألغى القيد الزمني السابق والذي كان يشترط تشغيل المصانع لمدة ثلاث سنوات في حالة التنازل عن الأراضي الصناعية وسنة واحدة في حالة التأجير. بدلاً من ذلك، يُكتفى الآن بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف أو تأجير الأراضي. بالإضافة لذلك، تم إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية.

وفي هذا السياق، صرح الوزير بأن المادة الأولى من القرار تركزت على تحديد المهل والتيسيرات كما يلي:.

  • المشروعات التي حصلت على رخصة بناء ونفذت أكثر من 75% تُمنح مهلة قصوى ستة أشهر مع إعفائها من غرامات التأخير.
  • المشروعات التي نفذت بين 50% و75% تحصل على مهلة حدها الأقصى اثني عشر شهرًا مع الإعفاء عن الغرامات خلال الستة الأشهر الأولى فقط.
  • أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية تُمنح مهلة تصل إلى ثمانية عشر شهرًا مع إلغاء الغرامة عن الستة الأشهر الأولى فقط.
  • في حال عدم إثبات الجدية لدى المشروعات التي سبق حصولها على مهل، يُمكن منحها مهلة نهائية بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد كافة التكاليف والغرامات؛ وفي حالة عدم الالتزام يُلغى تخصيص الأرض فوراً.

وشدد وزير الصناعة أن هذه التيسيرات لا تشمل قطع الأراضي الصناعية التي لم يُثبت أصحابها جدية منذ انتهاء البرنامج الزمني إذ صدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار والتي تتناول تنظيم التصرفات والتنازلات، فقد تم إلغاء شرط مرور ثلاث سنوات تشغيل فعلي قبل إجراء أي تصرف ناقل للملكية. إذ يشترط الآن على المخصص له سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار أن يسدد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة وأن يبدأ التشغيل الفعلي ويستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

كما شملت التعديلات مرونة نوعية فيما يتعلق بتغيير النشاط الصناعي بحيث يمكن الموافقة عليه ضمن المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بشرط تقديم دراسة جدوى مسببة تتعلق بتعديل النشاط والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.