أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي للفتاوى، أن التعويض عن التأخير في سداد الديون يجب أن يكون بقدر الضرر الفعلي الذي لحق بالدائن بسبب تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية في الموعد المحدد.
وأوضحت الدار أنه لا يجوز للعميل المماطلة في سداد ما عليه من ديون دون عذر شرعي، خاصة إذا كان قادرًا على السداد.
واستشهدت الإفتاء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ»، موضحة أنه في حال تأخر العميل عن السداد دون عذر مقبول، يجوز احتساب عوض تأخير إضافي، بشرط أن يظل في حدود الضرر الفعلي الناتج عن التأخير، دون أن يتحول إلى مكاسب إضافية.
وأضافت الدار أن عدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الأطراف بشأن العمولات أو المصروفات أو أي مبالغ إضافية تم التراضي عليها لا يجوز شرعًا، مؤكدة ضرورة الوفاء بالشروط التعاقدية واحترام الالتزامات المتبادلة.
واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا».
