وزير الصناعة: إلزام منتجي ومستوردي السلع الكيماوية بمواصفات قياسية جديدة للمنظفات وأدوات العناية
أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، القرار رقم 210 لسنة 2026 المنشور في جريدة الوقائع المصرية، والذي ينص على إلزام المنتجين والمستوردين للسلع الكيماوية بالإنتاج والاستيراد وفقا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
ويأتي القرار استنادا إلى القوانين المنظمة للتوحيد القياسي وتنظيم الصناعة وتشجيعها، وبناءً على ما تقرر في اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بهدف إحكام الرقابة على المنتجات الكيماوية المباشرة واستخدامات المستهلكين.
تحديد الضوابط الفنية لمنظفات الأطفال ومنتجات التنظيف الجاف
وشمل القرار الإلزام بمواصفات قياسية جديدة في القطاع الكيماوي، حيث تضمنت المادة الأولى المواصفة القياسية رقم 9324 الخاصة بالمنظفات الصناعية السائلة المخصصة لتنظيف أدوات ومستلزمات الأطفال.
كما تضمن القرار الإلزام بالمواصفات الخاصة بمنتجات تنظيف الجسم على الجاف ومنتجات التنشيف المعدة للاستخدام لمرة واحدة، لضمان أعلى معايير السلامة الصحية والجودة في السلع المطروحة بالأسواق.
بدء تطبيق القرار والتنفيذ الرسمي
ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، مع سريان العمل بأحكامه وتطبيقه رسميا اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويعكس هذا الإجراء التوجه المستمر لتطوير منظومة الرقابة الصناعية وحماية المستهلكين من خلال تحديث واستحداث المواصفات القياسية للسلع الاستهلاكية والكيماوية.


