تنتقل حقوق البائع المالية الناشئة عن عقد البيع إلى ورثته بعد وفاته، ولا تسقط الأقساط المتبقية على المشتري، الذي يلتزم بالاستمرار في السداد وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.
ونصت المادة 145 من القانون المدني على أن آثار العقد تنصرف إلى المتعاقدين والخلف العام، ما لم يتبين من طبيعة التعامل أو الاتفاق أو نص القانون أن هذا الأثر لا ينتقل إلى الخلف العام.
كما أكدت المادة 875 خضوع انتقال أموال التركة إلى الورثة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للميراث، وبناءً عليه تنتقل المستحقات المالية إلى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعي.
وفي حال وفاة البائع، يُنصح المشتري بعدم تسليم الأقساط لأي شخص لمجرد ادعائه أنه أحد الورثة، مع التحقق من صفته القانونية قبل السداد.
ويُفضل مطالبة الورثة بتقديم إعلام الوراثة والاتفاق على جهة تسلم الأقساط، مع الحصول على إيصال يثبت قيمة كل دفعة وتاريخ سدادها، حتى لا يتعرض المشتري للمطالبة بالمبلغ مرة أخرى.
